للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه] (١).

وكذلك روى الترمذي في الباب عن علي قال: [قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات] (٢).

قال أبو عيسى: (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).

و"أعيان بني الأم" - مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. والأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة، بخلاف "بني العلات" الإخوة لأب، من أمهات شتى.

وقوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَوِ امْرَأَةٌ}. - الكلالة: من لا ولد له ولا والد.

والكلالة: مشتقة من الإكْليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، قال ابن كثير: (والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق، أنه سئل عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشميطان، والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما وَلي عمر قال: إني لأسْتَحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. كذا رواه ابن جرير وغيره).

ثم ذكر رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: (كنت آخر الناس عهدًا بعُمر، فسمعته يقول: القولُ ما قلت، وما قلتُ، وما قلتُ. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد). وبه يقول علي، وابن مسعود وقتادة وأهل المدينة والكوفة والبصرة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف.

وقوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}. قال قتادة: (فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء).

وقال أيضًا: (والكلالة الذي لا ولد له ولا والد، لا أب ولا جد، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة من الأم). وكان سعد بن أبي وقاص يقرؤها: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ "من أمه"} ذكره ابن جرير.


(١) حديث حسن. أخرجه الترمذي في أبواب الفرائض. انظر صحيح سنن الترمذي (١٠٧٣) - باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم -، ورواه بنحوه ابن ماجة (٢٧١٥).
(٢) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم- (١٧٠٤) - الباب السابق، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>