وقوله: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.
يروي ابن أبي حاتم بسنده عن الزهري قال: (قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وله الآية التي قال الله تعالى فيها: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}).
فائدة (١): إخوة الأم لهم اختلاف عن بقية الورثة من وجوه:
١ - أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم.
٢ - ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
٣ - لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جدّ، ولا ولدٍ ولا ولد ابن.
٤ - لا يأخذون أكثر من الثلث مهما كثر عدد ذكورهم وإناثهم.
فائدة (٢): (المسألة المشتركة: زوج، وأم أو جَدّة، واثنان من ولد الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين).
مذهب الجمهور: الزوج: النصف
الأم أو الجدة: السدس
ولد الأم: الثلث
ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهو مذهب عمر وعثمان ومالك والشافعي.
وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}.
قال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر) (١).
وقوله: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}. يعني: عهدًا من الله إليكم، وهو العليم بمصالح خلقه، الحليم في ترك معاجلته عقوبتهم إذا ظلموا في القسمة لمواريثهم.
(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥١). وهو موقوف على ابن عباس، ولا يصح رفعه.