في هذه الآية: إثبات القيادة للرجل في أهله وولده، فهو الأجدر بضم الأسرة ومعرفة مصالحها، وما ينبغي من الإنفاق فيها، فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.
قال ابن عباس:(قوله: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، يعني: أُمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله، حافظةً لماله، وفضّله عليها بنفقته وسعيه).
وقال السدي:({الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} قال: يأخذون على أيديهن ويؤدّبونهنَّ).
وقال ابن المبارك: سمعت سفيان يقول: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}، قال:(بتفضيل الله الرجال على النساء). قلت: وهذا التفضيل يشمل الإمارة والقضاء.
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[لَنْ يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة](١).
وقوله:{وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.
قال ابن عباس:(فضله عليها بنفقته وسعيه). وقال سفيان:(بما ساقوا من المهر).
وقال الشّعبي:(الصداق الذي أعطاها، ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها، ولو قَذَفَتْه جُلِدَت).