للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي وإما أن يقاد] (١).

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بَدل عن القصاص، ومن ثم فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها.

فقد أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ قتَلَ مُتعَمدًا دُفِعَ إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتَلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العَقْل] (٢).

وأما العفو مجانًا فهو أفضل عند الله تعالى، لقوله سبحانه: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: ٢٣٧]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا] (٣).

٢ - القتل شبه العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة، أو حجر صغير، أو لكزة بيده، أو سوط. فإن مات فشبه عمد، وفيه دية مغلظه: مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماهير الفقهاء.

خالف مالك والليث، قالوا: يعتبر عمدًا وفيه القصاص. إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص.

أخرج الإِمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الفتح فقال: ألا إن دية الخطأِ العمد بالسوط أو العصا مغلظةٌ مئة من الإبل منها أربعون خلِفة في بطونها أولادها] (٤).


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٨٨٠/ ٢٠٥/ ١٢)، وأخرجه مسلم (١٣٥٥/ ٩٨٨/ ٢).
(٢) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (١١٢١)، أبواب الديات، وسنن ابن ماجه (٢٦٢٦).
و"حِقّة": من الإبل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. و"جذعة" مؤنث جذع، ولد الشاة في السنة الثانية، وولد البقرة في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. و"خلفة" هي الحامل من الإبل.
(٣) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم- (١٨٩٤) من طريق أبي كبشة الأنماري، وصحيح مسلم (٢٥٨٨)، وهو جزء من حديث أطول.
(٤) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند. انظر تخريج "الإرواء" (٧/ ٢٥٧). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (٢١٢٧)، باب دية شبه العمد مغلظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>