في هذه الآيات: تحذير ووعيد أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن، فإن حصل فالمسوِّغُ الوحيد هو الخطأ، ومع ذلك ففيه الكفارة والدية. فإلى تفصيل ذلك كما ذكر الفقهاء:
القتل ثلاثة أنواع:
١ - القتل العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بأداة يغلب الظن أنه يقتل بها. كالإحراق بالنار، والإغراق بالماء، والإلقاء من شاهق، أو إلقاء حائط عليه، أو خنق الأنفاس، أو حبس الإنسان ومنعه من الطعام والشراب، أو تقديمه لحيوان مفترس، أو تقديم الطعام المسموم له.
فقد ثبت في صحيح أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل اليهودية التي سمت النبي - صلى الله عليه وسلم - في طعام قدّمته إليه فمات منه بشر بن البراء بن معرور.
أخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن حزم مرفوعًا:[العَمْدُ قَوَدٌ، والخطأ دِيَةٌ](١).
وله شاهد عند الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا:[العمد قود، والخطأ عقل لا قود فيه].
ومعنى:"قَوَد": قصاص، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه.
(١) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في "الكبير". انظر مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٦)، وأخرجه -كما في الشاهد- الدارقطني في "سننه" (ص ٣٢٤). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٩٩٦).