للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّبُ الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة] (١).

فإن وقع المسلم في خصلة مما سبق، فلا يحل لأي واحد أن يقتله، بل إن ذلك راجع إلى الإِمام العام أو نائبه، فلا ينتقل ذلك إلى آحاد المسلمين.

ففي المسند بسند صحيح، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا يزال العبدُ في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا] (٢).

وقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}.

قال ابن عباس: (يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلى. فإن لم يجد رقبة، فصيام شهرين متتابعين، وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه).

وقال قتادة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، لا يجزئ فيها صبي).

وفي مسند الإِمام أحمد بسند صحيح عن الزُّهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار: [أنه جاء بأمَةٍ سوداء فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها] (٣).

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} يعني: إلا أن يضعوها. ذكره ابن زيد.

وقوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

قال إبراهيم: (هو الرجل يُسْلم في دار الحرب فيقتل. قال: ليس فيه دية، وفيه الكفّارة). وقال عكرمة: (يعني المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار. قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة). وقال ابن زيد: (لا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم). قلت: فإن أسلم العدو أثناء القتال وجب إيقاف السيف، فإن حصل خطأ وجبت الدية. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر قال: [بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني جُذيمة، فدعاهم إلى الإِسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صَبَأْنا صَبَأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع يديه وقال: اللهم


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، وأخرجه مسلم (٦٨٧٦)، وأحمد (١/ ٤٤٤).
(٢) حديث صحيح. رواه أحمد، ورواه البخاري، انظر صحيح الجامع الصغير - رقم (٧٥٦٨).
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢)، ورجاله رجال الصحيح، وجَهالة الصحابي لا تضرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>