للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليًّا فوَدى قتلاهم وما أتلف من أموالهم، حتى مِيْلغَةَ الكلب] (١).

قال الحافظ ابن كثير -وذكر هذا الحديث في التفسير-: (وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإِمام أو نائبه يكون في بيت المال).

وقوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

يعني: إن كان المقتول أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم (دية المؤمن كاملة، ودية الكافر نصف دية المسلم)، ويجب على القاتل أيضًا تحرير رقبة مؤمنة.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [دية المعاهدِ نصف ديةِ الحرّ] (٢) أي المسلم، فقد صح من حديث ابن عمر بلفظ: [دية المسلم]. وله شاهد عند الترمذي عنه بلفظ: [ديةُ عَقْلِ الكافرِ نصْفُ معقل المؤمن].

وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.

يعني من لم يجد عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين لا إفطار بينهما، فإن أفطر لعذر: مرض أو حيض أو نفاس، استأنف ولا حرج.

وقول: {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}.

قال ابن جرير: (يعني: تجاوزًا من الله لكم إلى التيسير عليكم، بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها، بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين).

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. أي: لم يزل سبحانه "عليمًا" بما رفع أمر عباده وما هو الأمثل لهم في التكليف "حكيمًا" بما يشرع لهم ويقضي فيهم ويأمر وينهى ويريد.


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٣٣٩)، و (٧١٨٩)، وأحمد (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، وأخرجه النسائي (٨/ ٢٣٦)، وميلغة الكلب: الإناء الذي يشرب منه.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٤٥٨٣) -كتاب الديات-، وابن ماجه (٢٦٤٤). انظر صحيح سنن أبي داود (٣٨٣١). وانظر الإرواء (٢٢٥٢)، وصحيح الجامع الصغير -حديث رقم- (٣٣٨٩)، وكذلك -حديث رقم- (٣٣٩١) للشاهد بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>