للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.

قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا المغيرة بن النعمان، قال: سمعت ابن جُبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرَحلْت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: [نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء] (١).

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هذه الآية التي في "الفرقان": {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} عَجِبْنا لِلِيْنِها، فلبثنا ستة أشهر، ثم نزلت ضد التي في "النساء": {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} حتى فرغ] (٢).

وروى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: (إن الرجل إذا عرف الإِسلام وشرائع الإِسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدًا، فجزاؤه جهنم ولا توبة له). فذكرت ذلك لمجاهد فقال: "إلا من ندم".

وقد جاءت السنة الصحيحة بالتهديد والوعيد لمن أهدر دم مسلم أو أصاب من ذلك.

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم صْ ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء] (٣).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) حديث موقوف، أخرجه البخاري (٤٥٩٠)، وغيره. وله شواهد عند ابن جرير في التفسير.
(٢) حديث حسن. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ١٥٠/ ٤٨٦٩)، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه النسائي (٤٠٠٧)، وابن جرير في "التفسير" (٤/ ١٣٩)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم- (٢٧٩٩).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٦٥٣٣)، وكذلك (٦٨٦٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٦٧٩)، وغيرهما. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>