للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما [أراد] (١) وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ أي: من أُم كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص (٢)، وكذا [فسرها] (٣) أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه (٤) ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ إخوة الأُم يخالفون بقية الورثة من وجوه:

(أحدها): أنهم يرثون مع من أدلوا به، وهي الأُم.

(الثاني): أن ذكورهم وإناثهم سواء.

(الثالث): أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن.

(الرابع): أنهم لا يزادون على الثلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم.

قال ابن أبي حاتم: [حدثنا يونس] (٥)، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأُم بينهم للذكر مثل الأنثى، قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله ، وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٦).

واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأُم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأُم أو الجدة السدس ولولد الأُم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأُم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأُم، وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى الزوج النصف، والأُم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأُم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هبّ أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم (٧).

صحَّ التشريك عنه وعن عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاود الأُم، ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في


(١) الزيادة من (ح) و (حم) و (مح).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه (المصنف ١١/ ٤١٧ ح ١١٦٥٠).
(٣) كذا في (ح) و (حم) و (مح)، وفي الأصل: "قرأها".
(٤) قتادة لم يسمع من أبي بكر فسنده منقطع.
(٥) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و (حم) و (مح)، وتفسير ابن أبي حاتم.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، والزهري لم يسمع من عمر.
(٧) أخرجه الحاكم بنحوه من طريق الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٣٣٧).