للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع اللحم بالشاة والشاتين (١).

وقال الزهري، عن الأعرج، قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار (٢).

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر (٣)، رواهن ابن أبي حاتم.

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أحمد بن منصور الرمادي، حَدَّثَنَا هشام بن عمار، حَدَّثَنَا صدقة، حَدَّثَنَا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة، عن أبي موسى الأشعري، عن النَّبِيّ قال: "اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرًا، فإنها من الميسر" (٤) حديث غريب، وكان المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله : "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" (٥). وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله : "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (٦) وروي موقوفًا عن أبي موسى من قوله، فالله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا [مكي] (٧) بن إبراهيم، حَدَّثَنَا الجعيد، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي، أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله ، فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يقول: "مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي" (٨).

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شرّ من النرد، وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي، رحمهم الله تعالى.

وأما الأنصاب، فقال ابن عَبَّاس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا يستقسمون بها (٩)، رواه ابن أبي حاتم.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القعنبي عن مالك به، وسنده صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن عزيز عن سلامة عن عقيل عن الزهري به، وفي سنده محمد بن عزيز ضعيف.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الأوداني، وإذا أراد بالكعاب النردشير فله شاهد صحيح كما يلي:
(٥) صحيح مسلم، الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير (ح ٢٢٦٠).
(٦) الموطأ، الرؤيا، باب ما جاء في النرد (٢/ ٧٢٩ ح ٦ والمسند ٤/ ٣٩٤)، وسنن أبو، داود، الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد (ح ٤٩٣٩)، وسنن ابن ماجة، الأدب، باب اللعب في النرد (ح ٣٧٦٢)، وحسنه الألباني بالشواهد (إرواء الغليل ٨/ ٢٨٥).
(٧) كذا في المسند، وفي النسخ الثلاث: "علي".
(٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة موسى بن عبد الرحمن الخطمي (المسند ٣٨/ ٢١٥ - ٢١٦ ح ٢٣١٣٨).
(٩) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنه، وسنده =