للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متواترًا، فلا أقل أن يكون خبرًا واحدًا أو تفسيرًا من الصحابة وهو في حكم المرفوع.

وقال أبو بكر بن مردويه: حَدَّثَنَا محمد بن علي، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر الأشعري، حَدَّثَنَا الهيثم بن خالد القرشي، حَدَّثَنَا يزيد بن قيس، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن جريج، عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله، نحن بالخيار؟ قال: "أنت بالخيار إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" (١) وهذا حديث غريب جدًّا. وقوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ أي: هذه كفارة اليمين الشرعية ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾. قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي: يوضحها ويفسرها ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)﴾.

يقول تعالى: ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو: القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: الشطرنج من الميسر، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه، عن [عُبيس] (٢) بن مرحوم، عن حاتم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي به (٣).

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان: أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتَّى لعب الصبيان بالجوز (٤)، وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله (٥)، وقالا: حتَّى الكعاب (٦) والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الميسر هو القمار (٧).

وقال الضحاك، عن ابن عباس، قال: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة (٨).

وقال مالك، عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية


(١) في سنده ابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع ضعيف.
(٢) كذا في (حم) و (مح) وتفسير ابن أبي حاتم، وفي الأصل صُحف إلى: "عنبس".
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم، وسنده منقطع بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب .
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم، وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم: صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك.
(٥) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند.
(٦) وهي كعاب الغنم يلعب بها الأطفال بعد غسلها.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة به، وسنده حسن.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم، وسنده ضعيف بسبب الضحاك لم يلق ابن عباس.