للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا، فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" (١). انفرد به مسلم، وعنده زيادات أخر (٢).

وقوله: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر﴾ الآية، يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب، الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار، بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس (٣).

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)﴾.

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا [أبو سعد] (٤) يحيى بن منصور الهروي، حدثنا محمد بن أبان، حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي قال: "لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا -ثم قرأ- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)" ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٥).

قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (٦). وفي المسند والسنن، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : "لا يتوارث أهل ملتين شتى". وقال الترمذي: حسن صحيح (٧).

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، أن رسول الله أخذ على رجل دخل في الإسلام، فقال: "تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت


(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٣٥٢)، وسنده صحيح.
(٢) أخرجه مسلم من طريق سفيان به نحوه (الصحيح، الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ح ١٧٣٠/ ٣).
(٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه.
(٤) كذا في المستدرك وترجمته، وفي النسخ الخطية صحف إلى: "أبو سعيد".
(٥) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وزيادة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٢٤٠).
(٦) الحقْ أن شطره الأول في الصحيحين أما الشطر الآخر في المسند والسنن. فالشطر الأول أخرجه الشيخان صحيح البخاري، الفرائض (ح ٦٧٦٤)، وصحيح مسلم، الفرائض (ح ١٦١٤).
(٧) أخرجه الترمذي من حديث جابر (السنن، الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (ح ٢١٠٨)، وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب به (السنن، الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ح ٢٩١١)، وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن، الفرائض باب ميراث أهل الإسلام ح ٢٧٣١)، وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح ٢٢٠٧).