للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أربعة آلاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك فهو كنز (١). وهذا غريب. وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. ولنورد منها هنا طرفًا يدل على الباقي قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري، أخبرني أبو حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية. قال النبي: "تبًا للذهب تبَّا للفضة" يقولها ثلاثًا قال: فشقَّ ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شقَّ عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ قال: "لسانًا ذاكرًا، وقلبًا شاكرًا، وزوجة تعين أحدكم على دينه" (٢).

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سالم بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل، حدثني صاحب لي أن رسول الله قال: "تبًا للذهب والفضة". قال: وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قولك: "تبًا للذهب والفضة" ماذا ندخر؟ قال رسول الله : "لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًا وزوجة تعين على الآخرة" (٣).

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير (٤) فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال: "قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة" (٥). ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد وقال الترمذي حسن، وحكي عن البخاري أن سالمًا لم يسمعه من ثوبان (٦) قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلًا، والله أعلم.

(حديث آخر): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا حميد بن مالك، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان بن جامع المحاربي، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن أبي إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ


(١) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به، وسنده صحيح.
(٢) ذكره الزيلعي وعزاه إلى عبد الرزاق في تفسيره ثم ضعفه لما في المتن من الاضطراب (تخريج أحاديث الكشاف ٢/ ٧١). اهـ. وأظنه مكررًا وملفقًا من سند الرواية السابقة ومتن الرواية اللاحقة. بدليل أن عبد الرزاق والطبري أخرجا الروايتين السابقة واللاحقة دون الرواية الوسطى الملفقة، وكذلك حصل الاضطراب في السند فإن السند الأول لا يوجد فيه عمر بينما الرواية الملفقة المكررة دخل فيها اسم عمر من سند الرواية اللاحقة.
(٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٨/ ١٨٩ ح ٢٣١٠١)، وقال محققوه: حسن لغيره. اهـ. وذلك بالشواهد.
(٤) أي أسرع عليه.
(٥) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ٣٧/ ١١٠ ح ٢٢٤٣٧)، قال محققوه: حسن لغيره. اهـ. ويتقوى بسابقه.
(٦) سنن الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة (ح ٣٠٩٤)، وسنن ابن ماجه، النكاح، باب أفضل النساء (ح ١٨٥٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح ١٥٠٥).