(٢) سنن أبي داود، الزكاة، باب في حقوق المال (ح ١٦٦٤)، والمستدرك ٢/ ٣٣٣ وصححه الحاكم وقد استدرك الذهبي عليه بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب. (٣) كذا في النسخ الخطية وجامع المسانيد ٤/ ١٨٧ ح ٥١٠٧، وفي المسند: بالسُفرة. والسفرة قال ابن الأثير: السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسُمي به (النهاية ٢/ ٣٧٣)، أما لفظ الشفرة فيحتمل السكين العريضة، ونقل محققو طبعة الشعب عن اللسان أن الشفرة والشفيرة التي تقنع من النكاح بأيسره. وأراه بعيدًا عن مقام الصحابي، وفي كل الحالات أن هذا اللفظ لم يثبت بسند متصل صحيح كما يلي. (٤) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ٢٨/ ٣٣٨ ح ١٧١١٤)، قال الحافظ ابن كثير: وعندي في سماع حسان منه نظر (جامع المسانيد ٤/ ١٨٧)، وقال محققو المسند حسن بطرقه، حسان بن عطية لم يدرك شداد بن أوس، وقد أخرجه الطبراني بسند متصل من طريق حسان بن عطية عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن شداد به ولكن ليس فيه قصة الشفرة أو السفرة، وأخشى أن تكون مقحمة، فإن سندها منقطع لم يصح (المعجم الكبير ٧/ ٣٤٥ ح ٧١٥٧).