(١) ذكره الطبري بلفظه. (٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب، وهو عبد الله، عن ابن زيد، وهو عبد الرحمن. (٣) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوي بما يليه، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم، وقول عبد الرحمن بن زيد تقدم في الحاشية السابقة. (٤) المكوك: اسم للمكيال، يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (النهاية ٤/ ٣٥٠). (٥) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شعبة به وصحح سنده الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق ٤/ ٢٢٨ - ٢٩٩). (٦) الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، وقد استدل الفقهاء بهذه الآية ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٧٢] في مشروعية الجعالة (ينظر: الفقه الميسر ص ٢٦٣). (٧) الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم، وقد استدل الفقهاء بالآية السابقة على مشروعيتها (المصدر السابق ص ٢٣٤).