للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الطائفة: الرجل فما فوقه (١).

وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف (٢)، وكذا قال عكرمة (٣)، ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد.

وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان (٤)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وكذا قال سعيد بن جبير ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: يعني: رجلين فصاعدًا (٥).

وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدًا (٦).

وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب، عن الإمام مالك في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدًا (٧)، لأنَّهُ لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا، وبه قال الشافعي (٨).

وقال ربيعة: خمسة.

وقال الحسن البصري: عشرة.

وقال قتادة: أمر اللَّه أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ أي نفر من المسلمين (٩) ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالًا.

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان، حَدَّثَنَا بقية قال: سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذلك ليدعى اللَّه تعالى لهما بالتوبة والرحمة (١٠).

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾.

هذا خبر من اللَّه تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ أي: عاصٍ بزناه ﴿أَوْ مُشْرِكٌ﴾ لا يعتقد تحريمه.

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس :


(١) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة به.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بشر، وهو جعفر بن إياس، عن مجاهد.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر، وهو ضعيف، ويتقوى بما سبق.
(٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن الزهري.
(٧) أخرجه الشافعي بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (الأم ٦/ ١٢٢، ١٢٣).
(٨) الأم ٦/ ١٢٢.
(٩) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.
(١٠) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن.