للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال (١). وهكذا قال سعيد بن جبير (٢). وقال في قوله: ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه (٣).

وقوله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد (٤). ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لم يبق لهن تشوُّق إلى التزوج ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. . .﴾ الآية [النور: ٣١]، فنسخ واستثنى من ذلك ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية (٥).

قال ابن مسعود في قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ قال: الجلباب أو الرداء (٦). وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم (٧).

وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع (٨) والخمار (٩).

وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: "أن يضعن من ثيابهن" وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق (١٠).

وقال سعيد بن جبير في الآية: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة (١١).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبد الله، حدثنا ابن المبارك، حدثني سوار بن ميمون، حدثتنا طلحة بنتُ عاصم، عن أُم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة ، فقلت: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات؛ أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرمًا (١٢).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الأوزاعي به.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد.
(٤) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند.
(٥) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، اللباس، باب في قول الله ﷿: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] ح ٤١١١)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ٣٤٦٤).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بعدة طرق صحاح عن ابن مسعود .
(٧) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند.
(٨) أي: القميص.
(٩) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عمران بن سليمان المرادي عن أبي صالح، وهو باذام مولى أم هانئ.
(١٠) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير به، وسنده ضعيف، لأن سعيدًا لم يسمع من ابن مسعود.
(١١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير.
(١٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وطلحة بنت عاصم لم أجد لها ترجمة ومعناه صحيح.