للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧)﴾ أي: زوجت بالأبدان (١).

وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)﴾ هكذا قراءة الجمهور ﴿سُئِلَتْ﴾. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذًا؟.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ أي: سألت. وكذا قال أبو الضحى: سألت؛ أي: طالبت بدمها (٣). وعن السدي وقتادة مثله.

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة:

فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله في ناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله : "ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت" (٤). ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو: عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب (٥).

ورواه أيضًا ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن يحيى بن أيوب، ورواه مسلم أيضًا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به (٦).

وقال الإمام أحمد (٧): حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله فقلنا: يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل، هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: "لا" قلنا: فإنها كانت وأدت أختًا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: "الوائدة والموءودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها" (٨). ورواه النسائي من حديث


(١) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضًا عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود عن عامر الشعبي.
(٢) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ٢١٣.
(٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مسلم، وهو أبو الضحى.
(٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٦/ ٤٣٤)، وسنده صحيح.
(٥) صحيح مسلم، النكاح، باب جواز الغيلة (ح ١٤٤٢).
(٦) سنن ابن ماجه، النكاح، باب الغيل (ح ٢٠١١).
(٧) المصدر قبل السابق وسنن أبي داود، الطب، باب في الغيل (ح ٣٨٨٢)؛ وسنن الترمذي، الطب، باب ما جاء في الغيلة (ح ٢٠٧٨)؛ والسنن الكبرى، النكاح، باب الغيلة (ح ٥٤٨٥).
(٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٢٥/ ٢٦٨ ح ١٥٩٢٣) وقال محققوه: رجاله ثقات .. لكن في متنه نكارة.