للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوٍّ له (١).

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ أي: النساء، عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء.

قال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها (٢).

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ يعني: الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه (٣)، انتهى كلامه.

وقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، قال: "ولي عقد النكاح الزوج" وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله … فذكره ولم يقل: عن أبيه، عن جده (٤)، فالله أعلم.

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جابر - يعني: ابن حازم -، عن عيسى - يعني: ابن عاصم -، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة، فقال علي: لا، بل هو الزوج (٥)، ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان، أنه الزوج (٦).

(قلت): وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير، ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للوليّ، أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق، قال (٧): والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده


(١) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي (السنن الكبرى ٧/ ٢٥٢) كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وسنده ثابت، يقوي رواية ليث كما سبق وكما نقل الحافظ ابن كثير عن البيهقي.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي به، وفي سنده أبو صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هانئ، وهو ضعيف، ويتقوى بالآثار التي تليه.
(٣) ذكره ابن أبي حاتم بنصه وذكر المفسرين كلهم بحذف السند، وقول مجاهد وابن سيرين وشريح والزهري ونافع والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم.
(٤) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالأسانيد المتقدمة. قال البيهقي: وهذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به (السنن الكبرى ٧/ ٢٥٢).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده صحيح.
(٦) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند.
(٧) أي: ابن أبي حاتم في تفسيره.