للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له: "أوف بنذرك"، والليل ليس فيه صوم، فدل على جوازه بغير صوم.

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث، فقال بعضهم: "يومًا"، وقال بعضهم: "ليلة"، وقال بعضهم: "يومًا وليلة".

والجمع بين هذه الأخبار يوجب أن يكون: "يومًا وليلة": أكثر ما روي منه، ويجمع إليه ما روي في الخبر الذي رويناه من الأمر بالصوم، فاقتضى اعتكافًا بصوم.

* ومن جهة النظر: أنه لبث في مكان، فلا يصير قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه هو قربة في نفسه، كما أن الوقوف بعرفة لما كان لبثًا في مكان، لم يكن قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه قربة في نفسه، وهو الإحرام، ولم يشترط أحد في ضم قربة إليه إلا الصوم، فثبت أن الصوم من شرطه.

وأيضًا: قد اتفق الجميع على لزوم الاعتكاف بالنذر، فلولا ما تضمنه من الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الفرض، لا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>