للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

مسألة: [تبعيض العتق]

قال أبو جعفر: (ومن أعتق من عبده جزءا، فإن أبا حنيفة كان يقول: يعتق منه ذلك الجزء، ويسعى له في بقية قيمته، وقال أبو يوسف ومحمد: هو حر كله، ولا سعاية عليه).

قال أحمد: الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام "فيمن أعتق نصيبا له من عبد، كلف عتق ما بقي".

وفي لفظ آخر: "كلف أن يتم عتقه، وفي لفظ آخر: "فقد وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>