للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح الشغار]

مسألة: [نكاح الشغار جائز وفيه مهر المثل]

قال: (وإذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته، أو زوجه أمته على أن يزوجه أمته، ليس بينهما مهر غير ذلك: فالنكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.

قال: وهذا الشرط هو الشغار).

قال أحمد: هذا العقد قد اشتمل على ثلاثة معان:

أحدهما: تمليك البضع بعقد نكاح.

والثاني: شرط بضع كل واحدة لولي الأخرى.

والثالث: أن لا مهر لهما.

وعقد النكاح لا تفسده الشروط، ولا فساد البدل، ولا عدمه.

والدليل عليه: أنه لو تزوجها على خمر أو خنزير: جاز النكاح، وبطل الشرط.

وكذلك لو تزوجها على أن لا مهر لها: كان لها المهر، وجاز النكاح، وبطل الشرط.

وإذا صح ما وصفنا، ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني، وكل

<<  <  ج: ص:  >  >>