قال أبو جعفر:(وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: ما كان من متاع الرجال: فهو للرجل، وما كان من متاع النساء: فهو للمرأة، وما كان للرجال والنساء: فهو للرجل).
قال أبو بكر: الأصل في ذلك: أن للرجل يدًا في المنزل، وكذلك المرأة والدليل على أن للمرأة يدًا في المنزل: أن المرأة وأجنبيًا لو تنازعا متاعًا في منزل الزوج، والزوج لا يدعيه: أنا نجعل اليد للمرأة منه، دون الأجنبي، فدل ذلك على أن للمرأة يدًا في المنزل كما للزوج، إلا أن يد كل واحد منهما في المنزل من طريق الحكم، لا من طريق المشاهدة والحقيقة.
وإذا كان كذلك: اعتبرنا أظهر اليدين تصرفا، وآكدهما حالًا، فقلنا: ما كان للرجال: فهو للرجل؛ لأن الظاهر أنه هو المتصرف فيه دون المرأة، وما كان للنساء: فهو للمرأة؛ لأن الظاهر أنها هي المتصرفة فيه.
ألا ترى أن هذا الصنف من هيئة المتاع من نحو تقطيع الثوب،