للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحد في القذف]

مسألة: [شروط حد القذف]

قال أبو جعفر: (وإذا قذف رجل رجلاً لم يحد القاذف حتى تثبت حرية المقذوف).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى:} والذين يرمون المحصنات {، فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة، والرق يمنع الإحصان، والدليل عليه قوله تعالى:} فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب {، فجعلها عز وجل غير محصنة.

ولا خلاف بين الفقهاء أيضًا في أن لا حد على قاذف الرقيق، فإذا اختلفا في الرق والحرية، فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالى علق

<<  <  ج: ص:  >  >>