قال أبو جعفر: (وإذا حملت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به، فصار لها لبن، فإن أرضعت به صبيًا رضعة واحدة فما فوقها في الحولين: حرمت عليه في قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول أبي حنيفة إلى ثلاثين شهرًا، ويكون هذا الرضيع أخًا لأولاد الزوج من الرضاعة".
قال أبو بكر: هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل:
منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل.
ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة، دون اعتبار العدد.
ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم.
مسألة:[إيجاب التحريم بلبن الفحل]
فأما القول في لبن الفحل، فإن السلف مختلفون فيه، فروي عن رافع بن خديج، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعطاء بن يسار، وسليمان