للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشفعة]

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين).

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض، والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على جهة الدوام والبقاء، فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق، وما يوجب مخالفنا فيه الشفعة.

وقد روي في آثار: "لا شفعة إلا في أرض أو ربع".

ذكره محمد بن الحسن، ولم يعزه إلى رجل بعينه.

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط".

<<  <  ج: ص:  >  >>