للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

مسألة: [لا نكاح إلا بشاهدين]

قال أبو جعفر: (ولا نكاح إلا بشهود أحرار، مسلمين، بالغين، شاهدين أو أكثر، أو رجل وامرأتين).

قال أحمد: لا نكاح إلا بشهود، روي عن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من غير مخالف لهما من الصحابة.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار بألفاظ مختلفة في نفي النكاح بغير شهود، وروي عن علي وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بشاهدين"، بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>