للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك]

مسألة: [تحريم الزواج بالأمهات]

قال: (وأم الرجل حرام عليه، وكذلك الجدات).

وذلك لأن اسم الأم يجمعهن، وقال الله تعالى:} حرمت عليكم أمهاتكم {، وهو اتفاق من المسلمين.

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

قال: (والرضاع مثل النسب في ذلك)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

قال أحمد: وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى:} حرمت

<<  <  ج: ص:  >  >>