للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام الهبة]

مسألة: [هبة الأعيان]

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة).

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يقول ابن آدم مالي مالي .. وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".

فشرط في صحة الصدقة إمضاءها، ومنع صحتها بالقول دون إمضائها، وهو الإقباض والتسليم، فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة.

ويدل عليه: قول أبى بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك.

فقالت عائشة: وإنما هي أسماء. فقال: ألقي في روعي أن ذا بطن-

<<  <  ج: ص:  >  >>