للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [وقف الخيل]

قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بحبس الخيل في سبيل الله).

وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف عن أحد من السلف خلافه.

ويدل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى آخر وزر، فأما الذي له الأجر: فالذي يحمل عليها في سبيل الله"

عمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله، إذ لم يفرق بين ما كان منها محبوسًا، أو موهوبًا، أو معارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>