للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المساقاة]

مسألة: [عدم جواز المساقاة عند الإمام]

قال: (كان أبو حنيفة لا يجيز المساقاة بحال).

وذلك لأنها إجارة بأجر مجهول، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع بن خديج في الأرض: "لا تستأجرها بشيء منها".

والدليل على أن المساقاة إجارة: أنها عقد على منافع، من شرط صحتها توقيت المدة عند من يجيزها.

وليست كالمضاربة؛ لأنها تصح بغير مدة مشروطة، والمساقاة لا تصح الإ بمدة معلومة، فدل ذلك على أنها إجارة، والإجارة لا تصح الإ بأجر معلوم، بما قدمنا من السنة، واتفاق الأمة من سائر الإجارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>