* وأما قصة خيبر، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم النخل مساقاة، لا يجوز أن يكون أصلا فيه؛ لأن أولئك كانوا مبقين على حكم الفيء والغنيمة؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم فتح بلدهم عنوة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض والنخل على أن يعملوا فيها، وقال لهم:"أقركم ما أقركم الله".
ومثل هذا قد يجوز فيما بيننا وبين عبيدنا.
ويدل عليه: أنه لم يضرب لهم مدة معلومة للعمل، فدل على أنها كانت على سبيل ما يعامل به المولى عبده.
واتفق مجيزو المساقات فيما بيننا على أنها لا تجوز إلا بمدة معلومة، فعلمنا أن قصة خيبر، ليست بأصل للمساقاة فيما بيننا.
وأيضا: يحتمل أن يكون ما أخذ منهم، كان على سبيل الجزية، وقد يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز مثله في عقود الإجارات.
* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: تجوز المساقاة على وقت معلوم وعمل معلوم).
واستدلوا عليها بقصة خيبر.
مسألة:[شروط المساقاة عند الصاحبين المجيزين لها]
(فإن لم يشترط الحفظ، والتلقيح على العامل، والنخل يحتاج إلى ذلك: فسدت المساقاة عندهما).