قال أبو جعفر:(قال أبو حنيفة: إذا هلك الرجل عن ولد خنثى، وعن ابن غير خنثى: أعطي للخنثى على أنه بنت حتى يعلم غير ذلك.
وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة، للابن المعروف: منها أربعة، وللخنثى ثلاثة، وقال محمد: للخنثى خمسة من اثني عشر، وللابن سبعة).
وجه قول أبي حنيفة: أن نصيب النبت متيقن به، والزيادة عليها مشكوك فيها، ولا يستحقه إلا بيقين؛ لأنه لا يجوز توريثه بالشك.
وأما أبو يوسف: فأنه ضرب للابن بنصيب ابن كامل، وهو أربعة، وللخنثى بثلاثة أرباع نصيب ابن، وذلك لأنه ضرب لها بنصف ميراث ابن، سهمين من أربعة، وبنصيب ميراث بنت، سهما واحدا، فصار جميع ما يضرب لها ثلاثة، وضرب للابن بأربعة.
وأما محمد: فأنه جعل الخنثي مستحقًا لستة من اثني عشر في حال،