للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المرتد]

مسألة: [حكم المرتد]

قال أبو جعفر: (ومن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين العقلاء: استتيب، فإن تاب، وإلا: قتل).

قال أحمد: والأصل فيه: قول الله تعالى:} فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم {، والمرتد مشرك.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس".

<<  <  ج: ص:  >  >>