للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأشربة

وأحكامها

مسألة: [نقيع الزبيب]

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يطبخ لا بأس به ما لم يغل ويشتد، فإذا على واشتد: فلا خير فيه).

قال أبو بكر: أما إذا لم يغل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه، وكذلك نقيع العنب، ونقيع التمر، وأما إذا على: فهو محرم عندنا، وكذلك نقيع التمر وهو السكر.

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>