للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

مسألة: [ضمان المغصوب]

قال أبو جعفر: (وكل ما غصبه رجل مما ينقل ويحول، فتلف في يده بغير فعله: فعليه قيمته يوم غصبه، إلا أن يكون مما له مثل، فيكون عليه مثله).

قال أحمد: الأصل فيه: قول الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم}.

وقال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.

والمثل تارة يكون بمثله في مقداره من جنسه، وذلك في المكيل، والموزون، والمعدود، وتارة يكون القيمة، وهو فيما عدا ما ذكرنا.

والأصل في ضمان قيمة ما استهلك مما وصفنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم "في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما، وهو موسر: أنه يضمن

<<  <  ج: ص:  >  >>