للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الظهار]

مسألة: [العبد كالحر في الظهار]

قال أبو جعفر: (والعبد في الظهار كالحر، غير أنه لا يجزيه في الكفارة إلا الصيام).

قال أبو بكر: الأصل فيه قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} الآية، وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد.

وقوله تعالى: {فتحرير رقبة}: لا ينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن الرقبة مشروطة لمن وجدها، والعبد لا يجدها كالفقير.

* وإنما لم يجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، ولا يصح له حكم الملك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>