للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب القصاص والديات في الجراحات]

مسألة: [الدية في جناية الصبي والمجنون على العائلة]

قال أبو جعفر: (وإذا جنى الصبي الذي لم يبلغ، أو المجنون في حال جنونه على رجل، فقتله: كانت ديته على عاقلته).

قال أبو بكر: وذلك لأن قصد الصبي لا حكم له، فصار عمده وخطؤه سواء.

والدليل على أنه لا حكم لقصده: أنه لا قصاص عليه في جنايته، ولا يستحق المأثم بفعله وإن عمد إليه وقصده، ولو كان لقصده حكم، للزمه القصاص إذا تعمد كما يلزمه البالغ، وإذا كان كذلك: صارت جنايته وإن قصدها في حكم الخطأ، فلزمت العاقلة.

فإن قال قائل: لما لم يكن الصبي من أهل التكليف، وجب أن لا يثبت عليه حكم جنايته، كالبهيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>