للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المصراة وغيرها]

مسألة: [ما يوجبه عيب التصرية]

قال أبو جعفر: (وإذا اشترى الرجل ناقة، أو بقرة، أو شاة، على أنها لبون، ثم حلبها مرة بعد مرة، فتبين له بنقصان لبنها، أنها مصراة: فإنه يرجع على بيعها بنقصان عيبها، وليس له ردها عليه بوجه.

وقال أبو يوسف بعد ذلك: يردها وقيمة صاع من تمر، واللبن له).

قال أحمد: قول أبي جعفر في الشاة ونحوها، إذا اشتراها على أنها لبون، وإجازة البيع فيها مع هذا الشرط، فإن الذي نعرفه في مذهبهم في ذلك أن البيع فاسد.

وقد روي عن محمد في الرجل يشتري شاه على أنها حلوب: أن البيع فاسد، وقد ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى في الجماع الصغير الذي صنفه.

قال أحمد: والأصل في ذلك، أن الشيء لا يدخل في حكم العقد،

<<  <  ج: ص:  >  >>