قال أحمد: الأصل في جواز عقود الإجارات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واتفاق الصدر الأول.
فأما موضعه في كتاب الله تعالى:{فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن}.
وقال موسى عليه السلام لصاحبه:{لو شئت لتخذت عليه أجرا}.
وقال الله تعالى حاكيا عن نبيه شعيب صلى الله عليه وسلم:{إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج}.
فدل ظاهر لفظه على أن ذلك كان عقد إجارة فيما بين شعيب وبين موسى عليهما السلام، وأنه جعل نكاح البنت شرطا في الإجارة؛ لأنه شرط المنافع لنفسه، لا للمرأة، ولو كان ذلك عقد نكاح، لوجب أن تكون المنافع مشروطة للمرأة؛ لانه لا يجوز ان يستحق بدل بضعها غيرها.
وقال تعالى حاكيا عن صاحب يوسف عليه السلام: {ولمن جاء به