قال أبو جعفر:(وإذا باع نخلا أو شجرا فيها ثمر قد بدا: فالثمر للبيع، ويقطعه من شجر المشتري، سواء أبره أو لم يؤبره).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".
أفادنا بذلك أن كل ما كان لقطعه نهاية في العادة: فغير داخل في شراء الأصل، إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض.
وإنما استوى حكم المؤبر وغير المؤبر، لوجود المعنى الذي من أجله لم يدخل المؤبر منه في العقد، وهو أن لقطعه نهاية، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للمؤبر لا يوجب أن يكون الحكم مقصورا عليه؛ لأن ذكر التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها.
وهو كقوله عليه الصلاة والسلام:"لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين"، ولو آواه البيت والدار كان كذلك حكمه؛ لأن المعنى فيه