للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الغنم]

[مسألة: نصاب زكاة الغنم]

قال: (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدًا في كل مائة شاة).

قال أبو بكر أحمد: وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* قال: (والماعز والضأن سواء في الزكاة).

وذلك لأن اسم: (الغنم): يجمع الصنفين جميعًا، وينتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل أربعين من الغنم شاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>