للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسمة المواريث]

مسألة: [ميراث الزوج]

قال: (وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد، أو ولد ابن، قرب منها، أو بعد).

وذلك لقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}، واسم الولد يتناول ولد الابن.

* قال: (فإن كان لها ولد، أو ود ابنٍ: فله الربع).

لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع}.

مسألة: [ميراث الزوجة]

(وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد ابنٍ، فإن كان له ولد، أو ولد ابنٍ، وإن سفل: فلها الثمن).

وذلك لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم

<<  <  ج: ص:  >  >>