للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرجعة]

مسألة: [الرجعة في الطلاق الرجعي]

قال: (ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة).

لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، فأفادنا بذلك معنيين: أحدهما: أنه سماه بعلًا بعد الطلاق، وقال الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزوجكم}.

والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة.

وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، فأجاز له الإمساك بعد الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>