للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، والمعنى مقاربة بلوغ الأجل، لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمنع الرجعة، لقوله تعالى في آية أخرى: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن}، وذلك على بلوغه على الحقيقة.

مسألة: [الإشهاد على الرجعة]

قال: (ولا ينبغي أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها).

قال أبو بكر: وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد، لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وقال: {وبعولتهن أحق بردهن}.

فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد، فوجب جوازها لعموم هذه الآيات.

فإن قيل: فقد شرطه في آية أخرى، وهو قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.

قيل له: لا دلالة فيه على وجوب الإشهاد عند الرجعة، وأنه شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>