للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإشعار]

مسألة: [حكم الإشعار]

قال أبو جعفر: (كان أبو حنيفة يكره الإشعار، وقال أبو يوسف ومحمد: الإشعار أحسن).

لأبي حنيفة: أن الإشعار مثلة في غير الهدي، وليس بنسك في الهدي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنما أشعرت علامة للبدن"، وإذا لم يكن نسكا: كان مثلة.

وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة.

وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن المثلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>