(وللجد مع الولد السدس، وإن كان الولد أنثى كان ما بقي بعد فرضها لجد أيضًا.
قال: وإن كان مع الجد أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم، وليس معهم من له فرض معلوم، فإن أبا حنيفة كان يقول: المال كله للجد دونهم، وجعله معهم بمنزلة الأب.
وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا يقولان في ذلك: إن الجد يقاسم الأخ الواحد والأخت الواحدة، وأكثر من ذلك من الإخوة والأخوات ما كان حظ الجد بالمقاسمة ثلث المال فصاعدًا.
وإن نقص حظه بالمقاسمة من ثلث المال: كمل له ثلث المال، ثم قسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للأب والأم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومذهبهما في جميع مسائل الجد مذهب زيد بن ثابت).
وجه قول أبي حنيفة: في ذلك قول الله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث