للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على دراهم على أن لا يستحلفه: فإن الصلح جائز، وهو بريء من اليمين).

قال أحمد: هذه المسالة مبنية على جواز الصلح على الإنكار، والعلة فيهما واحدة، وهي أن دخولهما في العقد اعتراف منهما بجوازه، ولأن المدعي يزعم أنه أخذه عما له عليه، فيجمل أمره فيما أخذه على الجواز والصحة، حتى يتبين غيره.

وأيضا: فهو بمنزلة الناكل؛ لأنه بذل المال صيانة لنفسه عن اليمين، والمال مما يصح بذله، فجاز أخذه من هذا الوجه.

ويدل عليه قوله تعالى:} إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {،وهذا واقع عن تراض.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"، وقد أخذه بطيبة من نفسه، فجاز.

باب: [الشفعة في الدار حال الصلح]

قال أبو جعفر: (وإذا ادعى دارا في يدي رجل، فأقره، ثم صالحه على دراهم: فللشيع فيها شفعة).

لأنه بيع، ولو أنكر: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنه لم يعترف له، وقد يجوز أن يكون الصلح للبراءة من الخصومة، وصيانة النفس عن اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>