[مسألة: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وقدرها]
قال أبو جعفر:(كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع، وفي كثيرها الصدقة، فإن كانت مما سقته السماء أو سقي فتحًا: فالعشر، وإن سقي بدالية أو سانية: فنصف العشر، إلا الحطب والقصب والحشيش، فغنه لا شيء في ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق، وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها.
وأما الخضر كلها، والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: فإنه لا عشر فيه)
قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الفصل يقع من وجهين: