للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الثمار والزروع]

[مسألة: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وقدرها]

قال أبو جعفر: (كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع، وفي كثيرها الصدقة، فإن كانت مما سقته السماء أو سقي فتحًا: فالعشر، وإن سقي بدالية أو سانية: فنصف العشر، إلا الحطب والقصب والحشيش، فغنه لا شيء في ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق، وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها.

وأما الخضر كلها، والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: فإنه لا عشر فيه)

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الفصل يقع من وجهين:

أحدهما: في الموجب فيه، والآخر: في المقدار الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>