للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى نحو قول أبي حنيفة في الموجب فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.

* والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا من ذكرنا، قول الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}.

وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله.

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشبهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده}، وذلك عام في كل ثمرة فلي جميع ما يقع فيه الحصاد.

* والدليل على أن هذا الحق هو العشر: اتفاق الجميع من فقهاء

<<  <  ج: ص:  >  >>